Admin Admin
عدد المساهمات : 7727 نقاط : 27607 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 28/09/2012
| موضوع: عدة من بلغت سن اليأس وسبب نقصان عدة الطلاق عن الوفاة الأحد أكتوبر 06, 2013 12:50 pm | |
| عدة من بلغت سن اليأس وسبب نقصان عدة الطلاق عن الوفاة
عدة المرأة وإحدادها على زوجها بعد وفاته فيها وفاء له ومواساة لأهله وحفظ لحقوقه، واليائس في ذلك كغيرها من النساء تعتد أربعة أشهر وعشرا إن كانت العدة من وفاة، أما إن كانت من طلاق اعتدت ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}. وعلامة اليأس بلوغ سنه مع انقطاع الحيض، وسن اليأس في الغالب يكون في العقد الخامس، لكن لو بلغت المرأة سن اليأس وجاءها الحيض فهو معتبر، قال ابن قدامة: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك. وأما من لم تبلغ سن اليأس وارتفع عنها الحيض فهي مرتابة وعدتها سنة كاملة كما حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. وأما سبب نقصان عدة المطلقة عن عدة المتوفى عنها فقد بينا ذلك في الفتوى
. فإنه يجب علينا أولاً أن نعرف أنه ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وإذا لم ندرك نحن حكمة لأمر ما من الأمور التي أمر الله بها، فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا نحن، وعجز عقولنا. ثم إننا نقول للسائل الكريم: إن العدة بكل أنواعها فيها حكمة معقولة لنا، وهي التحقق من براءة الرحم، لئلا تختلط الأنساب، وفيها معنى تعبدي يجب الوقوف عنده، والانصياع لأمر الله عز وجل فيه. ثم بعد ذلك نتأمل: لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ؟. الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله تعالى أوجب على المرأة بعد فراق زوجها إياها أن تنتظر مدة من الزمن لا تخطب فيها ولا تنكح إظهاراً لحق لزوجها، و تحققيقا لبراءة رحمها، ولما كان سبب الفراق إما موت الزوج أو طلاقه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة، وعدله الشامل أن تكون تلك المدة ـ في حالة الوفاة التي صاحب الحق فيها ليس موجوداً ـ أمراً ظاهراً يستوي في تحقيقه القريب والبعيد، ويحقق الحيض الدال على براءة الرحم، وحدد بأربعة أشهر وعشر لأن الأشهر الأربعة ثلاث أربعينات، وهي المدة التي تنفخ فيها الروح في الجنين، ولا يتأخر تحركه عنها غالباً، وزيد إليها عشرة أيام لظهور تلك الحركة ظهورا بيناً. وأيضا فإن هذه المدة هي نصف مدة الحمل المعتاد تقريبا، وفيها يظهر الحمل ظهوراً بيناً، بحيث يعرفه كل من يرى. أما في الطلاق فلما كان صاحب الحق موجوداً، قائماً بأمره، مناقشا عن حقه، أمرت المرأة أن تعتد بأمر تختص هي بمعرفته، وتؤتمن عليه، ولا يعرف إلا من جهتها، وهو الأقراء. والله تعالى أعلم.
والله أعلم.
| |
|