[center]
الحــوائـل في الطهــارةكل شيء يمــنع وصــول المــاء فإنه يجب إزالتــه للمــتوضيء أو المغــتسل . [ الشيخ ابن عثيمين ]
صــبغ الأظـافر: يجب إزالــته إذا أرادت أن تتــوضأ أو تغــتسل, لأنه يمــنع من وصــول المــاء في الطهــارة .
الحائض : لا حرج علــيها أن تــستعمل " صبغ الأظــافر " لأنهــا لا تصــلي . [ الشيخ ابن عثيمين ] مــلاحظــة الصــلاة صحــيحة لو وضعــته بعد الطــهارة . [ الشيخ ابن عثيمين ]
الحــناء : إذا كــان له جــرم في الــيد أو الرجـل يمنع وصــول المـاء إلى البــشرة فإنه تجب إزالتــه قبل الشروع في الوضــوء أو الغـسل, أما بقــاء لونــه في اليد أو الرجل فلا يؤثر في صحـة الوضــوء, لأن لونـه لا يمنع وصـول الماء . [ اللجنة الدائمة ]المــسح على الشعـر المـلبد بالحــناء: يجــوز للمــرأة أن تمــسح عــليه, ولا حاجة إلى أن تنــقض الرأس, أما الطهــارة الكــبرى " كالجــنابة " فلابد من غــسل الرأس كـله ولا يكفي المـسح . [ الشيخ ابن عثيمين ]
المــيش: وهو صـبغ بعض الشعر إذا كان يمــنع وصــول المـاء إلى البــشرة في
الاغـتسال أو المــسح على الرأس في الوضــوء, فتجب إزالــته لأنه يمـنع من إتمــام الطهــارة . وأما إذا كان لا يمــنع وصــول المــاء وإنمـا يصــبغ فقط كالحــناء فلا بأس به . [ الشيخ ابن منيع ]
هل كريم الشــعر وأحمر الشــفاه ينقــض الوضــوء ؟ أو غــيره من الدهــون لا ينــقض الوضــوء . [ الشيخ ابن عثيمين ]هل الزيت يُـعد حائلاً يمنع وصــول المــاء إلى البشرة عــند الوضــوء ؟ إذا كان هــذا الزيت الذي يكــون على أعــضاء طهــارتها جــامداً له جرم يمــنع وصـول المــاء فلا بد من إزالــته قبل أن تتــطهر . وإذا لم يـكن له جـرم فإنه لا حرج علــيها أن تتــطهر وألا تغــسله بالصــابون, لــكن تمرر يدها على العــضو عـند غــسله لـئلا ينزلق الماء عـنه . [ الشيخ ابن عثيمين ]
أحـكــام النجــاساترأت على ثـوبها نجــاسة أثنــاء الصــلاة : عليهــا أن تخرج من الصــلاة وتغــسل النجــاسة ثم تعــود وتبــدأ الصــلاة من جــديد . [ الشيخ ابن جبرين ]
إذا شكــت في نجــاسة ثوبهـا أثنــاء الصــلاة : لا يجــوز لهــا الانصــراف من الصــلاة حتى تتـيقن من وجــود النجــاسة . [ الشيخ ابن باز ]النجــاسة الســاقطة على السجــاد والفـرش : لا يكــفي مـسحها بالاسفنج, بل يــصب علــيها المـاء حتى يغــلب على ما سقط علـيها من النجــاسة من بــول ونحــوه, وإن كـان للنجــاسة جـرم وجــب إزالتــه . [ اللجنة الدائمة ]
النجــاسة اليابسة لا تــضر: فلو لمـس النجاسـة اليابـسة بالبدن والثـوب اليـابس لا يضـر, وهكـذا لا يضر دخـول الحمــام اليابس حافـياً مع يبـس القـدمين, لأن النجــاسة إنما تتــعدى مع رطــوبتهـا . [ الشيخ ابن جبرين ]
غـسل الثيـاب الطـاهرة مع النجـسة هل يؤثر عليها ؟ الأحوط أن تغـسل الثياب النجـسة وحــدها بما يكــفيها من المـاء , ويزيل أثر النجـاسة . وإذا غـسلت الثيـاب المخــتلطة بمـاء كـثير يزيل آثـار النجـاسة ولا يتــغير بالنجــاسة, فإن الثيـاب كـلها تطـهر بذلك . [ الشيخ ابن باز ]
غـسل النجـاسة : عن بــدن المـتوضيء أو غيره لا ينـقض الوضــوء إلا إذا لمــست العـورة فإنه ينقض الوضوء . [ اللجنة الدائمة ]
طـرف ثوب المرأة إذا مر على نجـاسة : فحكـمه كـحكم النـعلين إذا مر على نجـاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطـهرها . [ الشيخ محمد بن إبراهيم ]
أحــكام الوضــوء
يجــوز للمـرأة أن تمــسح على شعرها : في الوضــوء " إذا كان ملــفوفاً أو نازلاً " . [ الشيخ ابن عثيمين ]
لمــس العــورة : بـدون حـائل ينـقض الوضـوء ســواء كان الملمــوس صغــيراً أم كــبيراً . [ اللجنة الدائمة ]
خروج الهــواء من فـرج المــرأة : لا ينــقض الوضــوء لأنه لا يخـرج من محـل نجــس . [ الشيخ ابن عثيمين ]
مس المــرأة : الصحــيح أنه لا ينــقض الوضــوء ســواء أكانت أجنبـية أم زوجة أم محرماً, وسواء بشهوة أو بغــير شهوة إلا إذا خرج مــنه شيء بــسبب اللمــس كالمذي وغيره . [ اللجنة الدائمة ]الجنب وقراءة الـقرآن : لا يجــوز للجـنب أن يقـرأ القرآن حتى يغـتسل سواء كانت قراءته من المصــحف أم عن ظهـر غــيب . [ الشيخ ابن جبرين ]
خروج الريح باستمــرار: يجب عليهـا أن تتــوضأ عـند دخول وقت الصــلاة فإذا غلبها ولم تــستطع إمــساكه فصلاتها صحيحة . [ الشيخ ابن جبرين ]
مــسح رأس المـرأة : في الوضـوء كالرجـال, علـيها أن تمــسح جــميعه إلى آخر منـابت الشعر مع الأذنـين, ولـيس علــيها مـسح ما نزل من الذوائب وإنما هو مــستحب . [ الشيخ ابن جبرين ]
الوضــوء بالماء المخـلوط بالكــلور : أو المكرر بالطــين والأعــشاب لا يضـره, فهو طهــور باق على حاله . [ الشيخ ابن باز]
لا يــشترط الاستنــجاء لكل وضــوء : وإنما يجب الاستنجـاء من البول والغائط وما يلحق بهما .
أما غــيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج والنوم فلا يشرع له الاستنجــاء بـل يكفي في ذلك الوضــوء الشرعي . [ الشيخ ابن باز]
التلفـظ بالـنية للوضــوء والصـلاة : بــدعة لأنه لم ينــقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحــابه, والـنية محلهـا القـلب فلا حـاجة أن تـقول " نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي ". [ الشيخ ابن باز ]
النــعاس لا ينــقض الوضــوء : وإنما ينتــقض بالنوم الثقــيل الذي لا يبقى مع صاحـبه شـعور بمن حولـه . [ الشيخ ابن باز ]
حكـم افتراش السجــادة في المكــان المــشكوك في طهــارته : إذا كانت الأرض مــتنجـسة, وفرش علــيها فراش طـاهر, صحـت الصــلاة عــليه لأنه جـعل بينــه وبين النجـاسة حائل طاهر . [ الشيخ ابن فوزان ]
هل ســتر العورة شرط لـصحة الوضــوء ؟ الوضــوء صحــيح, ولــيس ستر العورة شرطاً في صحــة الوضـوء . [ الشيخ ابن باز ]تغــسيل المــيت هل ينقض الوضــوء ؟ لا ينــقض الوضـوء لـكن لو مـس المغـسل عورة المـيت فإنه ينقض الوضــوء ولا ينبــغي للمغــسل مس عـورة المـيت إلا من وراء حـائل . [ الشيخ ابن باز ]
و
يتبــع >>>
المــرأة والغــسل
نــقض شـعــر الحــائض للـغــسل : الصحــيح أنه لا يجـب علــيها نــقضـه, ولــكن احــتياطـاً وخروجـاً من الخــلاف تنــقض شعــرها . [ اللجـنة الدائمة ]
المــرأة إذا كــان عـلــيها جــنابة : لا يجــوز لهـا أن تــغسل ظـاهـر الشــعر فقـط, بل لابـد أن يــصل المــاء إلى أصــول الشعـر (إلى جـلدة الرأس) . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا كـان الشعـر مجــدلاً : فإنه لا يجـب نــقضه لإرادة الاغــتسال بل يجـب أن يصــل المــاء إلى كل الــشعر , بأن تــضع الجـديلة تحـت مـصب المـاء ثم تــعصره حتى يـدخل المــاء إلى جمـيع الشعر . [الشيخ ابن عثيمين]
احــتلام المـرأة : إذا احــتلمت المرأة ولم تجـد بعـد الاستيــقاظ أي أثـر للمــاء فإنـه لــيس علــيها غُــسل . وإن وجــدت المــاء فيجـب أن تـغتــسل .[ الشيخ ابن عثيمين]
من احـتلمت فيمـا مــضى : فإن كـانت لم تـر المـاء فليس عليهـا شيء, وأما إن كـانت رأتـه فإنهـا تتــحرى كم صــلاة تركــتها وتــصــليها . [الشيخ ابن عثيمين]
خـروج المـني بـلــذة : ولـو بــدون جمــاع يوجـب الغــسل . [ اللجنة الدائمة]
إذا رأت المرأة في منــامها أن رجـلاً يجـامعهـا : فلا إثـم علــيها , لرفـع التكــليف عنهـا حـال النــوم . [ اللجنـة الدائمة]
إدخــال المــرأة يـدهـا في فرجـها : للاستنــجاء أو وضـع مرهـم أو كـشف أمـراض النــساء أو جهــاز كــشف .. لا يوجـب الغـسل وإنمـا يوجـب الوضــوء . [اللجنة الدائمة]
إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب : فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك , لأن الأصــل عــدم الجــنابة . [ اللجنة الدائمـة]
الجــنب ينــام قـبل الوضــوء : لا إثـم علــيه, ولـكن الأفــضل أن يتــوضأ قـبل أن ينــام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعــله وأمـر بـه . [ اللجنة الدائمة]
تــداخـل الغـُسل : فمن وجـب عـليه غـُسل فأكــثر كـفاه غـُسل واحـد عن الجمــيع, إذا نـوى به رفـع مـوجــبات الغـُسل مـثل "الحـيض والنفـاس" . [ اللجنة الدائمة]
بـدن الجـنب : طـاهر فيجــوز قبـل الاغــتسال لمـس الأشيـاء من أطــباق وقـدور وأثـواب, ولا ينجــس ما لمـسه منهـا وهكــذا الحائض والنفــساء . [ اللجنة الدائمة]
هــل الغـُسل يكـفي عن الوضــوء ؟ إذا كــان الغـُسل عن جــنابة , ونـوى المغــتسل التطـهر من الحـدثين الأصــغر والأكــبر, أجزأ عنهمـا ولـكن الأفضــل أن يســتنجي ثم يتــوضأ ثم يكــمل غــسله اقــتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكــذا الحائض والنفــساء .
أما إذا كان الغـُسل لـغير ذلك , كــغسل الجــمعة وغـسل التــبرد والنظـافة , فلا يجـزىء عن الوضـوء, ولو نـوى ذلك لـعدم الترتــيب وهو فرض من فروض الوضـوء . [الشيخ ابن باز]
صــفة الغـُـسل الكــامل " من الجـنابة وغــيره " :
أن تنــوي .
تــسمي .
وتــغسل كــفيهـا ثـلاثـاً .
تــغسل فرجــها ومـا على بـدنهـا من أثـر المــني .
تتــوضـأ وضــوءاً كامــلاً .
تبــدأ في الغـسل فـتغــسل رأسهـا ثـلاثـاً, وتبــالغ في غــسل أصــول الشعر , ثم تــغسل بقـية جـسدها .
تبــدأ بـشقهـا الأيمــن ثم الأيــسر وتــدلكـه .
تمـرر يــدها على ما استطــاعت من جــسدها .يجــزيء الغـُسل تحت الـدش وتعــميم جــسدها بالمـاء ولو مرة واحــدة . [ الشيخ ابن جبرين]
حـكم الاغــتسال بأنــواع الشــامبو المـشتمـلة على البيـض واللـيمون وغـيرها: لا حرج في استعمــاله لمصــلحة الرأس كالتــداوي, ولا مـانع من التــداوي بالبيـض والحـنطة وغـيرهما من الأطعمــة , ولا يضــر غــسله في الحمـامات . [الشيخ ابن باز]
هل يـصح غـسل المـرأة من الجـنابة بـدون فك ضفـائر شعـرها ؟ إذا حــثت المرأة على رأسهــا ثلاث حـثيـات كفـاها ذلك ولا حاجة إلى نـقضه . [ الشيخ ابن باز]
إذا اغــتسلت من الجــنابة وانتــهيت يخـرج مني شيء من المـني, هل يجـب عليَّ إعـادة الغـُسل ؟ لا يجـب عـليك إعـادة الغـُسل ما دام حـصل الغـُسل, فهـذا المني لا قـيمة له لأنه خرج بـدون شهـوة وحكــمه حكـم البـول يوجـب الاستنجـاء والوضـوء .
أما إن خرج عن شهــوة جــديدة بـسبب مـلامـسة أو تـقبيل أو نحــو ذلك من أسبـاب إثارة الشهــوة , فهــذا مني جـديد يوجـب الغـُسل . [الشيخ ابن باز]
هـل يجــوز تأخــير غـُسل الحـيض أو الجــنابة إلى طـلوع الفجـر ؟
إذا رأت المرأة الطهـر قبـل الفجـر فإنه يلــزمهـا الصـوم ولا مـانع من تأخــيرها الغـُسل إلى بعد طـلوع الفجـر . ولــكن لـيس لهـا تـأخــيره إلى " طــلوع الشمــس " بل يجـب علـيها أن تــغتسل وتــصلي قـبل طــلوع الشمـس . [ الشيخ ابن باز]
هل تــقاس ذات الشـعر الطـويل غـير المضــفور على ذات الضفـائر ؟ يجـب على من كـانت جُـنباً - ومن انقطـع حــيضها - أن تعـم جــسدها وشعـرها بالمـاء بنيــة الطهــارة وســواء كان شعـرها طـويلاً أم قصــيراً وســواء كـان مـضفوراً أم غــير مضفــور . [ اللجنة الدائمة]
ماذا يقـول الإنــسان عنـد الغـُسل من الجنـابة في أول الغـُسل وآخـره : يقــول الإنــسان في أول الغـُسل " بسم الله " وفي نهــايته يقـول " أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له, وأشهـد أن محمـداً عــبده ورسـوله, اللهم اجعـلني من التـوابين واجعـلني من المتــطهرين ". [ الشيخ ابن فوزان]
وللحــديث بقــية
الطــواريء على الحــيض أنــواع :
زيـادة أو نــقص : مــثل أن تكــون عــادة المرأة ستــة أيـام فيســتمر بها الدم إلى سبعـة , أو تكــون عادتهـا سبعـة فتــطهر لـستة .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض ومتى طهـرت منه فهي طـاهر سـواء زادت عن عادتهـا أم نقصــت . [الشيخ ابن عثيمين]
تــقدم أو تــأخر : مـثل أن تكــون عادتهـا في آخـر الشهـر فترى الحـيض في أولـه , أو تكــون عادتهــا في أول الشهــر فتراه في آخــره .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض, ومتى طهـرت منه فهي طـاهر ســواء تقــدمت أم تـأخـرت . [الشيخ ابن عثيمين]
صفــرة أو كــدرة : بحــيث ترى الدم أصفــر كمـاء الجـروح أو متــكدراً بين الصفــرة والســواد فهــذا إن كــان في أثنـاء الحــيض أو متــصلاً به قبل الطهـر "فهو حـيض" تثبت له أحكــام الحــيض , وإن كــان بعــد الطهــر فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
تــقطـُّع في الحــيض : بحــيث ترى يـوماً دمـاً ويوماً نقـاء ونحو ذلك , فهاتان حـالتان :
الحــالة الأولى : أن يكــون هـذا مع الأنثى دائمـاً كل وقتهــا, فهــذا دم استحـاضة يثبـت لمن تراه حكم الاستحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]
الحـالة الثـانية : أن لا يكـون مـستمـراً مع المرأة بها , يأتيهـا بعض الوقت ويكـون لها وقت طهــر صحــيح .
والصــواب : متى انقطــع الدم أقل من يوم فلــيس بطــهر إلا أن ترى ما يــدل علـيه, مثل أن يكــون انقطــاعه في آخــر عادتهـا أو ترى القصة البيضــاء. [الشيخ ابن عثيمين]
جفــاف في الدم : بحــيث ترى المرأة مجـرد رطـوبة فهـذا إن كـان في أثنــاء الحـيض أو متــصلاً به قـبل الطهــر فهــذا حــيض , وإن كـان بعد الطهـر فلـيس بحــيض لأن غـاية حاله أن يلحــق بالصــفرة والكــدرة وهـذا حكمهـا . [الشيخ ابن عثيمين]
من انقطــع عنهــا الحــيض : في المــدة التي جرت العــادة علــيها ثم عاودهـا الدم من أجل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر فلــيس بدم حــيض بل دم فــساد فلا يمــنع من الصــلاة والصيــام . [الشيخ ابن باز]
نقــط الدم : من رأت نقطـاً من الدم في غــير أيـام عادتهـا فإنهـا لا تتــرك الصــلاة والصــيام لأنه دم فاســد . [الشيخ ابن عثيمين]لا يجــوز دخــول الحــائض لما يلحــق بالمسجــد : إذا كـان المسجــد يتكــون من أدوار ويسمــع أهل الأدوار الأعلى والأسفــل صــوت الإمــام , صحــت صــلاة الجمــيع لأنه تابع للمــسجد . [الشيخ ابن باز]
استعمــال المــرأة ما يقطــع الدم في أيام الحــيض والنفــاس : من حــبوب أو إبر فانقطــع الدم بذلك واغتــسلت فإنهـا تعمــل كمـا تعمــل الطـاهرات وصــلاتها وصــومها صحيحان . [الشيخ ابن باز]
يخــرج منهــا قـبل الدورة الشهــرية " بخمــسة أيــام " مــادة بنيــة اللــون هــل تصــوم وتــصلي أثنــاءها ؟
إذا كانت هــذه الأيــام منفــصلة عن الدم فلــيست من الحــيض , وعــليك أن تــصلي فيهــا وتــصومي وتتــوضئي لكل صــلاة , لأنها في حكم البول ولــيس لها حكم الحــيض , أما إذا كــانت هــذه الخمــسة متصــلة بالحــيض فهي من جمــلة الحــيض وتحــتسب من العــادة . [الشيخ ابن باز]
أسبــاب تــغير العــادة عنــد النــساء :استعمــال الحــبوب : التي تمنــع الحــيض وهــذه الحــبوب تؤثـر على عــادة المــرأة فتقــدمها أو تؤخــرهــا أو تزيــدها أو تنقصــها .
اللــولب : الذي تــقصد به منــع الحمــل , وهــذا اللولـب يؤثر على عادتهــا بحــيث أن الدم يخــرج قلــيلاً ولــكنه يزيد في المــدة فتحــيض عــشرة أيام بدلاً من سبعــة أيام , بــسبب تقــليل خروج الدم . [الشيخ ابن جبرين]
يأتــيني قــبل مــيعاد العــادة بثــلاثة أيام دم فما حكمــه ؟إذا عرفت المرأة عادتهـا " بالعدد أو باللون أو بالزمن " فإنهـا تتــرك الصــلاة زمـن العــادة ثم تـغتـسل وتــصلي , فهـذا الدم الذي يســبق دم العــادة يعــتبر دماً فاســداً , فلا تتــرك لأجــله الصــلاة ولا الصــوم, بل علــيها أن تــغسل عنهــا الدم كل وقـت وتتحــفظ وتتــوضأ لـكل صــلاة وتــعتبر كالمــستحاضة . [الشيخ ابن جبرين]
في أيـام العــادة الشهــرية يأتي دم الحــيض يومــين ثم ينــقطع وفي الــيوم الرابـع يــعود فمــاذا تــفعل في اليـوم الثـالث من أيـام العـادة ؟
ما دامـت المرأة في أيام عادتهـا التي تعـرفها فإنهـا تــسقط عنهـا الصــلاة والصـوم في وسـط أيـام العـادة , ولو تـوقف الدم في بعـض الأيـام ما دامـت في زمـن العـادة ولم تر علامة الطـهر وهي " القصة البيضـاء " .[الشيخ ابن جبرين]
الفرق بين الجـنب والحـائض والنفــساء :لا يجـوز قــياس الحائض والنفســاء على الجــنب, لأن مــدتهمــا تــطول بخــلاف الجــنب , فوقــته يــسير , وفي إمكــانه أن يغــتسل في الحـال من حــين يــفرغ من موجــب الجــنابة .[الشيخ ابن باز]
اليــسير من الدم في وقت العـــادة وغــير وقـت العادة :
إذا كــانت هــذه النــقط في أيـام العــادة وهي تــعتبره من الحــيض الذي تــعرفه , فإنه يكــون حيضــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
إتيــان الدم وانقطــاعه في نــفس الشــهر :
الحــيض متى جــاء فهو حــيض , ســواء طــالت المــدة بينــه وبين الحــيضة الســابقة أم قــصرت, فإذا حـاضت وطـهرت وبعــد خمــسة أيــام أو ستــة جــاءتهــا العــادة مرة ثانيــة فإنهـا تجــلس لا تصــلي لأنه حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
زيـادة المـدة وتـغير لـونه:
إذا طهــرت المرأة ثم رأت هــذا الدم المــتنكر الذي تــعرف أنه لــيس دم حــيض , وإنمــا هو " صــفرة أو كــدرة أو سـواد أحــياناً " فإن هــذا لا يعــتبر من الحــيض فتــصلي وتــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
تــطهـر بعـد يومــين من أيـام عادتهــا ثم يعــود الدم بعـد يوم أو يومــين :
اليــومـان اللــذان رأت فيهمـا الدم في مـوعـد الحــيض تجــلسهما ولا تجــوز الصــلاة فيهمـا, وأما اليومـان اللــذان رأت فيهمـا الطهـر فتــصلي فيهمـا بعـد أن تـغتـسل . [اللجنة الدائمة]
امــرأة كـانت تحــيض ستـة أيام في أول كل شهـر ثم استمــر الدم معهـا فما الحكـم ؟
تجــلس ستــة أيـام من أول كل شهـر , ويثبــت لهـا أحكــام الحــيض وما عداها استحــاضة فتــغتسل وتــصلي ولا تبــالي بالدم . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أصــابها الدم فتــركت الصــلاة ثم بعـد أيــام أتتــها العــادة الحــقيقية :الأفــضل أن تــصلي ما تركــته في الأيـام الأولى , وإن لم تفــعل فلا حرج علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أجـرت عمــلية وبعــدها وقــبل العــادة نزل دم أســود ثم جــاءتها العــادة :
الدم الذي يكــون نتــيجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض , والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة انقــطع عنهــا الدم للكــبر وأثنــأء الســفر أتـاها دم واستمــر معها :
الظــاهر أنه لــيس دم حــيض , وحــينئذ لها أن تــصلي وتــصوم, لأن كــثيراً من العلمــاء يحــدد لانتهــاء الحــيض من المــرأة خمــسين سنــة . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة تأتيهــا العـادة تــسعة أيـام أو عــشرة أيــام ثم تــطهر ثم تأتيهــا في فــترات مــتقطــعة :
مَن عاودها الدم بعـد مــدة العــادة من أجـل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر , فلــيس بــدم حــيض بل دم كــله فاســد فلا يمــنعك من الصــلاة والصــوم . [اللجــنة الدائمة]الأفــضل للحــائض : أن تبــقى على طــبيعتهــا وترضى بما كــتب الله عليهــا , ولا تتــعاطى ما تمنــع به الدم .
إذا رأت المــرأة في زمــن عادتهــا يومـاً دمـاً والذي يلــيه لا ترى الدم طــيلة النهــار فمــاذا عليهــا أن تفعــل ؟
الظــاهر أن هــذا الطــهر أو اليبــوسة التي حــصلت لها في أيام حــيضها تابع للحــيض فلا يعــتبر طهــراً . [الشيخ ابن عثيمين]
أخــذت أقراص مــنع الحــمل فــنزلت علــيها الكــدرة التي أفــسدت الحــيض :
اســألوا الطــبيب إذا قال : هــذه حــيض فهــو حــيض وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب , فلــيس بحــيض , وهــذا هو جـوابي الآن . [الشيخ ابن عثيمين]
هل تطهــر المــرأة بعــدم رؤيـة الدم ؟إذا كـان من عادتهــا ألا ترى القـصة البيضــاء كما يوجــد في بعــض النــساء فإنها تطهــر وتــصوم . وإذا كــان من عادتهــا أن ترى القصــة البيضــاء فإنهـا لا تــصوم حتى ترى القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]
عادتي الشهــرية ما بين سبعــة إلى ثمــانية أيـام وأحــياناً لا أرى في اليوم السـابع دمــاً ولا طهــراً ماذا نفعــل ؟
لا تعجــلي حتى تري "القصـة البيضــاء" التي يعرفهـا النســاء وهي علامـة الطهـر , فتـوقف الدم لــيس هو الطهـر وإنما ذلك برؤيـة علامـة الطهـر وانقضـاء المــدة المعتــادة . [الشيخ ابن جبرين]
إذا استعمــلت المرأة حــبوب مــنع الحمـل أو اللولب وزاد الدم على عادتهــا فما الحكـم , هل تبني على عادتهـا أم مــاذا ؟
نــقول ما دام أن الدم دم حــيض فإن المرأة تــدع الصــلاة ولو زاد عن عادتهــا , وإذا كان غــير ذلك فلا يعــتبر دم حــيض . [اللجنة الدائمة]
ومن المــشايخ من يقــول : لا تزيــد عن عادتهـا الاولى , فإذا كانت عادتهـا الاولى سبعــة أيام وزاد ثلاثة أيام يقــول : لا تزيــد عن السبعـة أيام لأن هــذه الزيادة ما حصــلت إلا بــسبب هي فعــلته فلا تتــرك الصــلاة لأجــله وذلك من باب الاحــتياط . [الشيخ ابن جبرين]
تأخــير الحــيض بــسبب تعــاطي حــبوب المــنع
فلا شك أنها تــصلي إذا تأخــرت فتصلي ولو شهــرين .[الشيخ ابن جبرين]
يـتبـــع >>>
المـــرأة والاستحـــاضــة
تعــريف الاستحــاضـة : استمــرار الــدم على المــرأة بحــيث لا ينــقطع عنهــا أبـــداً , أو ينقطــع عنهــا مــدة يـــسيرة كاليــوم أو اليومــين . [الشيخ ابن عثيمين]
أحكــام الاستحــاضــة كأحكــام الطهــر إلا في أمــرين :
وجــوب الوضــوء عليهــا لكــل صــلاة بعــد دخــول الوقــت , أما إذا كانت الصــلاة غــير مؤقــتة فإنهــا تتـــوضأ لهــا عــند إرادة فعــلها .
أنهـا إذا أرادت الوضــوء فإنهــا تغــسل أثر الدم , وتعــصب على الفــرج خــرقة على قطــن لــيستمــسك الدم ولا يضــرها ما خــرج بعد ذلك .
حــال من تـُـشبه المستحــاضــة :
قد يحــدث للمــرأة ســبب يوجــب نـزيــف الدم من فـرجهــا كــعملــية في الرحــم أو فيمــا دونــه وهــذه نــوعان :
أن يعــلم أنها لا يمكــن أن تحــيض بعــد العمــلية مــثل أن تكــون استئــصال الرحــم بالكــلية , أو ســده بحــيث لا ينـزل مــنه دم , فهــذه المــرأة لا يثــبت لهــا أحكــام المــستحــاضـة وإنمــا حكمــها حكم من تــرى صــفرة أو كــدرة أو رطــوبة بعــد الطــهر , فلا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , ولا يمــتنع جمــاعهــا , ولا يجــب غــسل من هــذا الدم , ولكــن يلــزمهــا عــند الصــلاة غــسل الدم وأن تعــصب على الفـرج خــرقـة ونحــوها وتتــوضأ عــند دخــول وقــت الصــلاة. [الشيخ ابن عثيمين]
أن لا يــعلم امــتناع حــيضهــا بعــد العمــلية , بل يمكــن أن تحــيض فهــذه حكمهــا حكــم المــستحاضــة . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــب على المستحــاضــة : الغــسل لــشيء من الصــلوات إلا مــرة واحــدة في وقــت انقطــاع حــيضهــا . [الشيخ ابن جبرين]
إذا كــان الدم لا ينقــطع إلا اليــسير , فإنهــا تكــون مــستحــاضــة وحــينئـذ لا تجــلس إلا مــدة عــادتهــا فقــط . [الشيخ ابن عثيمين]
أكــلت حــبوب منـع الدورة من أجــل الحج , وبعــد الحج نــزل عليهــا الدم فــترة طــويلــة ؟
إن استمــر الدم مع المــرأة هــذه المــدة الطــويلـة فلــيس حيضــاً , وإنمــا ذلك استحــاضــة , فعلــيها أن تجــلس من كــل شهــر أيــام عادتهــا الســابقة في وقتهــا المعتــاد , ثم تغــتســل وتصــلي وتتــوضـأ لكــل صــلاة , مع استعمــال ما يمنــع نــزول الدم حــسب طاقتهــا . [اللجــنة الدائمــة]
المــستحــاضــة لهــا ثــلاثــة أحــوال :
أن تكــون لهــا عــادة فإذا جــاءت أيــام عادتهــا تركــت الصــلاة , ثم اغــتسلت وصــلت , ســواء كان شهرهــا قلــيلاً أو كــثيراً , فمن النــساء من يكــون شهــرها عــشرين يـومـاً تحــيض منه خمــسة أيــام وتــطهر خمــسة عــشر يــومـاً ثم تحــيض خمــسة أيــام وتطهــر خمــسة عــشر يومــاً وهكــذا .
ومنــهن من يكــون شهــرها خمــسة وثلاثــين يومـاً , تحــيض سبعــة أيام وتطــهر ثمــانية وعــشرين يومــاً وهكــذا , فشهــرها هو الذي يكــون فيه حــيض وطهــر كامــلان .
إذا نــسيت عادتهــا أو كـانت عادتهــا غــير مــستمرة فأحــياناً أربعــة أيــام وأحــيانـاً ستــة أيـام , ثم بعــد ذلك يخــتلط علــيها الأمــر فيطــبق علــيها الدم : فمــثل هــذه تعمــل بالتمــييز , فتمــيز دم الحــيض الأســود الغــليظ ودم الاستحــاضة الأحمــر الرقــيق , وتــسمى "ممــيزة" فتجــلس في أيــام الغــليظ وتــصلي في أيــام الرقــيق .
والتي يخــتلط عليهــا الدم كــله ولا تــعرف هــذا من هــذا , ولــيس لها عادة وهي التي تــسمى "المتحــيرة" وهــذه تجــلس عادة أكــثر نــسائهــا , كأمهــا وجــدتها وأخــتها , فإذا كــانت عادتهــن سبعــة أيــام جلستهــا . [الشيخ ابن جبرين ]
يـتبـــع >>
المــرأة والرطـوبة والســوائـل
الصـُّـفـْرة : هو ماء أصــفر يخــرج من المرأة .
الكـُـدْرة : سـائل يخـرج من المـرأة مــتغيراً بكـدرة , يعـني حُـمرة لــكن لــيست حمـرتها بيــنة . [الشيخ ابن عثيمين]
القـَـصـَّة البيضــاء : مـاء أبيــض يدفعــه الرحـم عــند انقطــاع الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
من النــساء من لا يكــون عــندها قصــة بيضــاء , ولـكن تــلازمهـا الكــدرة من الحيضــة إلى الحيضــة , فهــذه المرأة علامـة طهـرها أن يتــوقف الدم ولو بقــيت الصفــرة . [الشيخ ابن عثيمين]
الكــدرة والسـائل الأصــفر الذي ينــزل قـبل الحــيض :
إن كـان من مقــدمات الحــيض فهـو حــيض : " ويعــرف ذلك بالأوجــاع والمغــص الذي يأتي الحـائض عـادة " , وإن لم تظهــر هــذه العلامــات فهو طهـر . [الشيخ ابن عثيمين]
الكــدرة والسـائل الأصــفر بعــد الحــيض :
تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المتــصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
الإفرازات التي تأتي في "غــير أوقــات الحــيض " لــيس لها حكــم الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
الأشيــاء التي تخــرج من فرج المرأة لغــير شهــوة لا تــوجب الغــسل . [الشيخ ابن عثيمين]
المــرأة لهــا مســلكــان تخرج منهمـا الإفرازات كلهــا ناقضــة للوضــوء :
مــسلك يخــرج منـه البــول : فهــذه الإفرازات " نجــسة " وناقضــة للوضــوء لأنهـا تخــرج من المثـانة في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]
مــسلك يخـرج منه الولـد : فهــذه الإفرازات والرطــوبة " طاهــرة " لا تـُـنَجِّس الثيــاب والبــدن ولـكنهــا ناقضــة للوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يلـزم إذا قلـنا : إنه ناقـض أنه نجـس , فها هي الريح تخـرج من الإنــسان وهي طاهــرة , لأن الشـارع لم يوجـب منهــا الإستنجــاء ومع ذلك تنــقض الوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]
" الســائل المــستمر " الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتــوضـأ إلا بعـد دخــول وقت الصــلاة , وتــصلي في هــذا الوقت ما شــاءت من الفروض والنــوافل وتــقرأ القرآن .. ولا فــرق في ذلك بين القــليل والكــثير , وعلــيها أن تتــحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .[الشيخ ابن عثيمين]
الســائل المــتقطع : تنتــظر حتى يدخـل وقت الصــلاة وتتــوضأ وتــصلي , ولا شيء علــيها , ولو خرج حــين الصــلاة , هــذا إذا كـان لــيس له حــال بيــنة حــيناً ينــزل وحــيناً لا . [الشيخ ابن عثيمين]
أما إذا كان الســائل متقطــعاً فلـتنتــظر حتى يأتي الوقت الذي ينقــطع فيـه .
فإن خــشيت خــروج الوقت فإنهــا تتــوضأ وتتــحفظ وتــصلي , ولا فـرق بين القليل والكثير . [الشيخ ابن عثيمين]
السـائل الذي يخــرج من الرحـم : يُـكتفى بغــسل أعضــاء الوضــوء فقط دون غــسله , لأنه طـاهر . [الشيخ ابن عثيمين]
المــرأة التي لا تتــوضأ من ذلك الســائل لجهــلها :
علــيها أن تتــوب إلى الله عز وجل ولا تعــيد ما صــلت , ولكــنها تجــتهد في الإكــثار من صــلاة النافــلة .
فإن كـانت في مكــان لــيس عنــدها من تــسأله كالمرأة التي تعــيش في البادية , ولم يطــرأ على بالهــا أن ذلك ناقــض للوضــوء فلا شيء علــيها .
وإن كـانت في مكــان فيه علمــاء فتهــاونت وفرطــت في الســؤال , فعلــيها قضــاء الصــلوات التي تركــتها . [الشيخ ابن عثيمين]
الســائل الذي يخـرج بعــد الاغــتسال من الجمــاع : إذا كـان بغــير شهـوة لا يوجـب الغـسل ولـكن تتــوضأ . [الشيخ ابن عثيمين]
ما يخــرج من المرأة مع البـول بدون شهــوة " وَدْيٌ " وهو نجــس كالبـول وإنمـا يوجـب غــسل المحل فقط . [اللجنة الدائمة]
الفـرق بين الـودي والمـذي والمـني :
الـودي : ســائل يخـرج بعــد البـول غالبـاً , وهو أبيــض ثخــين ولا رائحـة له .
المــذي : هو مـاء رقـيق أبيـض لزج يخـرج عــند المــداعــبة أو تــذكر الجمــاع وغــير ذلك وربمـا لا يحـس الإنــسان بخــروجـه , ويخـرج عـند مــباديء الشهــوة " وكلا المـاءين الودي والمذي نجــس وناقض للوضــوء ", فيجـب نــضح ما أصـابه والوضــوء منـه .
المــني : من الرجـل مـاء غلـيظ أبيــض , ومن المرأة رقــيق أصــفر , يجــب الغــسل منـه " وهو طـاهر " .
الســائل الأبيــض الخـارج من المرأة أثنــاء طهــرها من الحــيض هل ينقــض الوضــوء ؟
كل ما يخــرج من الفرجـين من السـوائل فهو ناقض للوضــوء , ويوجـب الاستنــجاء قبـل الوضــوء . [الشيخ ابن باز]
هل يلــزم الوضــوء لكــل صــلاة للمــرأة التي تجــد رطــوبة تخــرج من الرحـم ؟
إذا كانت الرطــوبة المذكــورة مستمــرة في غــالب الأوقات , فعلى كـل واحــدة ممن تجـد هــذه الرطــوبة الوضــوء لكل صــلاة إذا دخل الوقت كالمستــحاضة , وكصــاحب ســلس البــول .
أما إذا كانت الرطـوبة تعــرض في بعض الأحــيان , فإن حكمهـا حكم البول , متى وجــدت انتــقضت الطهــارة ولو في الصــلاة . [الشيخ ابن باز]
أحــياناً - وبدون موعد للحــيض - تأتي عليَّ بعض الإفرازات ذات الألــوان الفاتــحة وتمــيل إلى الأصــفر , فأحــياناً أترك الصــلاة وأخـرى أصلي , ما الحكم ؟
ما تراه المرأة بعد الطهـر من حــيضها من الصفــرة والكــدرة لا يعــتبر حــيضاً , وعلــيها أن تــصلي وتصــوم وتحـل لزوجـها . [اللجنة الدائمة]
حكم الإفرازات المهــبلية التي تخــرج من المرأة ؟
تنــقض الوضـوء وتنـجس ما أصـابته من البدن أو الثيــاب , فيجب على المرأة أن تــستنجي منهـا وتتــوضأ إذا أرادت الصــلاة , وتغــسل المكـان الذي أصـابته من ثوبهــا أو بدنهـا . [الشيخ ابن فوزان]
المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تــستنجي وتنــظف فرجهـا , وتــضع عليه حفاظـاً يمنـع أن يخـرج منه شيء , وتتــوضأ لكـل صــلاة .[الشيخ ابن فوزان]
خروج الإفرازات نتيــجة القــبلة أو الملاعــبة من الزوج لا توجـب الغــسل إلا إن كانت منيــاً خرج بدفق ولـذة . [الشيخ ابن فوزان]
تنــبيه : إذا نــزل دم في موعـد العـادة من المرأة وهي صائمـة ولو قلــيلاً , ثم انقطــع فإنه يقـطع الصيــام فتــفطر وتقضـي فيما بعــد وعلــيها الغــسل . [اللجنة الدائمة]
السـائل الأصــفر الذي يـنزل للــبكر والثيـب بدون احــتلام :
إذا كان هـذا السـائل مـذياً لم يجب علـيها الغسل .
وإذا كـان منيـاً وكـان نزوله عن شهـوة أو احــتلام وجـب علـيها الغسل . [اللجنة الدائمة]
السـائل الأصــفر الذي ينــزل قــبل الحــيض بيــوم أو أكــثر: إذا كـانت من مقـدمات الحـيض فهو حـيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , وإذا كان هــذا السـائل الأصــفر قبل الحـيض ولــيس فيه علامـات الحـيض فلـيس بشيء .
وأما الكــدرة : بعــد الحــيض فهي تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المــتصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
استــمرار الســائل الأصــفر بعــد الطهــر :
إذا لم تر المرأة الســائل الأبيــض الذي يكــون علامـة على الطهـر , فالمـاء الأصـفر يقـوم مقـامه .
وقد لا يكـون عـند المرأة صفـرة ولا بيـاض , وإنمـا هو جفـاف حتى تأتيهـا الحـيضة الآخرى , ولكل امـرأة حكم . [الشيخ ابن عثيمين]
>>>
المــرأة والحمــل
الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :
طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم . [اللجنة الدائمة]
الحكمــة من الحــيض : خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]
الحــامل لا تحــيض . [الشيخ ابن باز]
أصــابها نزيــف كيف تــصلي : حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت . [الشيخ ابن عثيمين]
كــيفية الصــلاة : أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة . [الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للمــرأة التي أصــابها " نــزيف " أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب : إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه . [الشيخ ابن بـاز]
ربــط الرحـم : يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية . [الشيخ ابن باز]
حــبوب مــنع الحمــل : عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً . [الشيخ ابن باز]
استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل : لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع . [الشيخ ابن باز]
التــلقيح الصــناعي : أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له . [الشيخ ابن باز]
الإجهــاض : لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج . [الشيخ ابن باز]
هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :
الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .
وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء . [اللجنة الدائمة]
" تحــديد النــسل " لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة . [الشيخ ابن باز]
طفــل الأنــابــيب : أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو (وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً ) الآية 50 من سورة الشورى . [الشيخ ابن جبرين]
استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:
أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية . [الشيخ ابن عثيمين]
أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :
أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .
وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :
1- منـهم من منــعه .
2- ومنــهم من أجـازه .
3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .
4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .
والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم . [الشيخ ابن عثيمين]
أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد . [الشيخ ابن عثيمين]
تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]
ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟
النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]
جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]
هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟
نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]
أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]
مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]
الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]
هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟
يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]
إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟
نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]
إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .
ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :
قال صلى الله عليه وسلم " ... والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود
والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]
إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟
إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]
هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟
يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]
كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :
هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]
امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :
هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .
يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي . [الشيخ ابن فوزان]
نفـــساء لهـا أحــوال :
أن " ينقــطع عنهــا الدم قــبل تمــام الأربعـــين ولا يعــود " بعــد ذلك , فمتى انقطــع الدم عنهــا فإنهــا تغــتسل وتــصوم وتــصلي . [اللجنة الدائمة]
أن " ينقــطع عنهــا قــبل تمــام الأربعـــين ثم يعــود : قبل بلــوغ الأربعــين " ففي هــذه الحـال : إذا انقطــع عنهــا تغتــسل فـتـصوم وتــصلي , وإذا عاودهـا فهـو نفــاس تجــلسه فلا تــصوم ولا تصــلي . [اللجنة الدائمة]
أن يـستــمر معهــا إلى تمــام الأربعــين : فتجــلس جمــيع هذه المــدة لا تــصوم ولا تــصلي , وإذا انــقطع تطــهرت وصامت وصــلت . [اللجنة الدائمة]
أن يجــاوز الأربعــين : وهــذا يأتي على صــورتــين :
الأولى : أن يصــادف عادة حيضــها , فإن صــادف عادة حــيضهـا جلــست عادة حيضــها . [اللجنة الدائمة]
الثانيــة : أن لا يصــادف عادة حــيضهـا , فإنهـا تغــتسل بعــد الأربعــين وتــصوم وتــصلي [اللجنة الدائمة]
رأت الدم قــبل الولادة بيـــوم أو يــومــين : فإن كــان معــه طــلْق فإنه نفــاس تتــرك من أجــله الصــلاة والصــيام . [اللجنة الدائمة]
وإذا لم يكــن معــه طــلْق فإنه دم فاســد لا عــبرة به , ولا يمنعــها من الصــيام والصــلاة . [اللجنة الدائمة]
الواجــب على النفــساء عــند نهــاية النفــاس أن تغــتسل . [الشيخ ابن فوزان]
تــغير دم النفــاس : السـائل المخــاطي ما دام لم تظهــر فــيه الطهــارة الواضحــة البيــنة , فإنه تابع لحكــم الدم , فلا تكــون طاهــراً حتى ترى النقــاء الــبين . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من المــرأة إذا وضــعت حملهــا بعمــلية جراحــية حكمهــا حكم النفــساء , وإن لم تـر دمــاً فإنهــا تصــوم وتصــلي . [اللجنة الدائمة]
بــدن النفــساء : لا ينجــس ولا تحــرم مؤاكــلتها ولا مبــاشــرتهــا فيمــا دون الفرج . [اللجنة الدائمة]
دم الذي يخــرج بعــد سقــوط الجــنين :
إن كــان هــذا الجــنين " تبــين فــيه خــلق إنــسان " يــداه ورجــلاه وبقــية أعــضائه , فالدم دم نفــاس لا تــصلي ولا تــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
وإن كــا